البرقع من محظورات الاحرام
انا لبست البرقع اثناء أداء العمرة دون علمى بأنه لايجوز فما كفارة ذلك؟
قال الشيخ ابن جبرين:لما كان البرقع وهو النقاب من محظورات الاحرام فالواجب
على المرأة فى لبسه فديه وهى ذبيحه أو اطعام ستة مساكين أو صوم ثلاثة أيام ولكن
شرط ذلك العلم والتذكر فمن لبسته وهى جاهلة با لحكم أو ناسية للاحرام أو للمحظور
فلا فدية عليها انما الفدية على المتعمد..
تحياتي ..