عرض مشاركة واحدة
قديم 03-14-2010, 09:23 PM   #71
مشرف
 
الصورة الرمزية ابو عزام
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 585
افتراضي

الدرس الثامن والثلاثون

&&من أحكام الطهارة&&

النجاسات وكيف تزال :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور" أخرجه أبو داود .
عن أنس رضي الله عنه قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه" متفق عليه .
عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يغسل من بول الجارية (أي البنت الصغيرة) ويرش من بول الغلام" أخرجه أبو داود .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب" أخرجه مسلم، وفي لفظ: "فليرقه" .
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كنت رجلاً مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد ابن الأسود فسأله، فقال: اغسل ذكرك وتوضأ" متفق عليه .
الشرح:
حكم الشرع بنجاسة بعض الأشياء إما لضررها أو لقذارتها أو غير ذلك من الحكم التي يعلمها الله، والتنزه عنها شرط للصلاة، وقد تتبعها العلماء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروها بأدلتها ليتحرز منها المسلم.
الفوائد:
1- نجاسة بول الآدمي وغائطه.
2- أن الأصل في إزالة النجاسة هو الماء، ويكفي لتطهير النعل دلكها بالأرض.
3- التخفيف في بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، حيث يكفي فيه الرش بالماء بدون غسل.
4- نجاسة سؤر الكلب، ووجوب غسل ما ولغ فيه، سبع مرات أولاهن بالتراب.
5- نجاسة المذي، إلا أنه يكفي في طهارته رشه بالماء .


تأليف
راشد بن حسين العبد الكريم

ابو عزام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78