الدرس التاسع والثلاثون
&&من أحكام الدم&&
قال الله تعالى : {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} .
عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال في دم الحيض يصيب الثوب : "تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه" متفق عليه .
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال" أخرجه أحمد .
الشرح:
الدم في الشريعة أنواع فمنه ما هو طاهر ومنه ما هو نجس، ومعرفة أحكامه مما يحتاجه المسلم في أوقات كثيرة.
الفوائد:
1- نجاسة الدم المسفوح وهو ما يخرج من الذبيحة عند ذبحها أما الدم الباقي في اللحم فإنه طاهر .
2- نجاسة دم الحيض.
3- طهارة دم السمك .
تأليف
راشد بن حسين العبد الكريم