عرض مشاركة واحدة
قديم 03-17-2010, 03:57 PM   #75
مشرف
 
الصورة الرمزية ابو عزام
 
تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 585
افتراضي


الدرس الاربعون

&&من أحكام الآنية&&

عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" أخرجه مسلم .
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه .
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، فقال: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" متفق عليه .
الشرح:
الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الأكل أو الشراب، ويحتاج الناس فيها – كثيراً – إلى جلود الحيوانات بعد دبغها، فمن رحمة الله أن جعل دباغها مطهراً لها. ومن تيسيره على المسلمين أن أباح لهم عند الحاجة استعمال أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها .
الفوائد:
1- طهارة جلود ما يؤكل لحمه بعد دباغه .
2- جواز التطهر من آنية المشركين والأكل فيها ما لم تعلم نجاستها
.



تأليف
راشد بن حسين العبد الكريم

ابو عزام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78