الدرس الاربعون
&&من أحكام الآنية&&
عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" أخرجه مسلم .
عن عمران بن الحصين رضي الله عنه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه .
عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، فقال: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" متفق عليه .
الشرح:
الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الأكل أو الشراب، ويحتاج الناس فيها – كثيراً – إلى جلود الحيوانات بعد دبغها، فمن رحمة الله أن جعل دباغها مطهراً لها. ومن تيسيره على المسلمين أن أباح لهم عند الحاجة استعمال أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها .
الفوائد:
1- طهارة جلود ما يؤكل لحمه بعد دباغه .
2- جواز التطهر من آنية المشركين والأكل فيها ما لم تعلم نجاستها .
تأليف
راشد بن حسين العبد الكريم