الدرس الخامس والرابعون
&&آداب قضاء الحاجة&&
الاستنجاء:
عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له : "قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة؟ قال: فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو عظم" أخرجه مسلم .
(الخراءة: التخلي والقعود للحاجة. الرجيع: الروث).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا استجمر أحدكم فليوتر" أخرجه مسلم .
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بال أحدكم فلا يأخذ ذكره بيمينه، ولا يستنج بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" متفق عليه .
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد إخوانكم من الجن" أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود" .
الشرح:
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم عند قضاء الحاجة أن يمسك ذكره أو يستنجي بيمينه أو أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار تزيل النجاسة بحيث لا يبقى إلا ما لا يزيله إلا الماء ويستحب إن زاد عن الثلاث أن يقطعه على وتر خمس أو سبع، وكذلك نهى أن يستنجي المسلم بالعظم أو الروث لأنه طعام الجن وطعام دوابهم.
الفوائد:
1- النهي عن مس الفرج باليمين أو الاستنجاء بها .
2- يشترط في الاستجمار أن يكون بثلاث مسحات منقيات فأكثر.
3- استحباب قطع الاستنجاء على وتر، أي ثلاث أو خمس أو سبع.
4- تحريم الاستجمار بالعظام أو الرجيع لأنها طعام الجن وطعام دوابهم.
تأليف
راشد بن حسين العبد الكريم