الدرس الواحد والخمسون
&&موجبات الغسل&&
قال الله تعالى: {وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ } .
وقال تعالى : {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" متفق عليه. زاد مسلم: "وإن لم ينزل" وفي رواية: "ومس الختان الختان" .
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي" أخرجه البخاري .
عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلاً مذاءً فأمرت رجلاً أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: "توضأ واغسل ذكرك" متفق عليه .
الشرح:
شرع الله سبحانه وتعالى الغسل لمن جامع، أنزل أم لم ينزل لما فيه من الطهارة ولحكم يعلمها سبحانه، وكذلك شرعه للحائض والنفساء بعد طهرهما.
الفوائد:
1- وجوب الغسل من الإنزال بجماع، أو باحتلام إذا رأى الماء.
2- وجوب الغسل بالجماع وإن لم ينزل.
3- أنه لا يجب الغسل من خروج المذي، بل يكفي فيه غسل الذكر مع الوضوء.
4- وجوبه بالحيض والنفاس، بعد الطهر .
تأليف
راشد بن حسين العبد الكريم