عرض مشاركة واحدة
قديم 04-17-2010, 08:53 PM   #1
كاتب ذهبي
 
تاريخ التسجيل: Jan 2008
المشاركات: 114
افتراضي الشيخ العبيكان / ينصف العرضه الجنوبيه / بالادلة

بسم الله والصلاة والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد :

منذ ان ولدت حتي اصبح عمري الان 35 سنه لم اسمع بضرب الزير في قريتنا وعند السؤال لماذا لانعرض مثل باقي قري بالجرشي فتكون الاجابه بان العرضه محرمه ولكن لااريد ان اتعمق في الموضوع اكثر وحبيت ان احضر لكم موضوع يخص العرضه ربما البعض تتغير وجهة نظره في موضوعها وهي

فتوى للعبيكان تحسم الجدل حول استعمال " الزير "


الشيخ عبدالمحسن العبيكان
أبها : سلمان عسكر
حسم الشيخ عبدالمحسن العبيكان الجدل الذي يثيره البعض عند استخدام أدوات خاصة بتأدية ألعاب شعبية في الأفراح والمناسبات العامة، حيث أصدر فتوى تجيز استخدام الدف والطبل المعروفة محليا بـ (الزير والزلفة ) في ظل معارضة فريق متشدد لاستخدامها. وقام العبيكان أخيرا بتوزيع هذه الفتوى على بعض المواطنين في محافظة محائل عسير (جنوب السعودية) حيث أورد فيها مجموعة كبيرة من الأدلة الشرعية التي تجيز هذا الأمر منها" ما رواه البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "أنه كان يأمر بضرب الدف في النكاح" وروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع لعائشة رضي الله عنها والجواري اللاتي كن يجتمعن عنده ويضربن بالدف وينشدن الأشعار ، وكان الحبشة يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم كما في صحيح مسلم والبخاري ، قال الحافظ: وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدين, وأضافت الفتوى " وروى الطبراني في المعجم الكبير 22/201 أن هبار زوج ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا قالوا: زف هبار ابنته فضرب في عرسها بالكَبَر والغربال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : [أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح، هذا نكاح لا سفاح] حسنه الألباني في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة 1463، والكبر: الطبل وقيل: هو الطبل ذو الرأسين ا.هـ (تاج العروس 14/10 ولسان العرب 5/130).
وأضاف العبيكان في فتواه " ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل دليل على تحريمه وبما أن النصوص المتقدمة دالة على إباحة الدف والطبل في المناسبات كالعيدين والختان والنكاح وقود الغائب ولم يخص النساء بذلك، والأصل الاشتراك، وقد ذكر الحنابلة أن الإمام أحمد أباح الطبل في الحرب وابن عقيا استحبه. وقد كان الناس من زمن طويل وهم يقرون من يقيم العرضات في المناسبات ولم ينكر ذلك العلماء الربانيون الذين كانوا لا يسكتون على منكر وقد سألت سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله عن الطبل للرجال وحكم العرضة فأجابني بقوله ( الأصل الحل ولم يرد دليل على التحريم وهناك حديث أباح الدف والطبل ولعلك تبحث عن سنده).انتهى كلامه رحمه الله وأفتى أيضا فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بجواز العرضة وحضر عرضة أقيمت في القصيم.
وأما من استدل في التفريق بين الدف والطبل بحديث "إن الله حرم الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام) وبتفسير علي بن بذيمة لها بأنه الطبل فنقول بأن ابن الأعرابي فسر الكوبة بالنرد وقيل الببربط_ أي العود_ كما في نيل الأوطار وقال ابن الأثير في النهاية "والكوبة هي النرد وقيل الطبل وقيل البربط " فإذن اختلف الشراح في معنى الكوبة ولم يكن هناك معنى صريح فيها وقد نقل جمع من العلماء إجماع أهل العلم على إباحة الغناء بدون آلة لهو واختلفوا في جوازه إذا صاحبه الضرب بالمعازف والجمهور على التحريم في هذه الحالة كما في نيل الأوطار أما إذا صاحبه الضرب بالدف والطبل في المناسبات فلا ينبغي الإنكار على فاعله لما أسلفنا وليعلم أن دين الإسلام دين اليسر والسهولة قال النبي صلى الله عليه وسلم (يسروا و لا تعسروا ، وبشروا ولا تنفروا) .




صالح مانع غير متواجد حالياً  
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78