لأن النص جاء في الاكل وليس في الشرب من البانها .
وقد سئل صلى اله عليه وسلم سئله جابر بن سمرة رضي الله عنه (( ... أنتوضأ من لحوم الابل قال نعم)) الحديث وقال اهل العم ويجري هذا في كل ما في معنى الاكل مثل الكبد والامعاء والكرش.
اما اللبن والمرق فلا يجب الوضوء منها هكذا قال اهل العلم رحمة الله عليهم.