24 إذا قصت المرأة من شعرها الشيء لطوله أو كثرته أو لأن في قص بعضه جملاً لها ترضاه هي ويرضاه زوجها فلا نعلم فيه شيئاً ,أم حلقه بالكلية فلا يجوز إلا من علة ومرض (ابن باز) ولا يجوز التشبه بالرجال والكافرات في القصات .