عرض مشاركة واحدة
قديم 04-09-2010, 02:27 PM   #1
الشيخ
عبدالهادى بن عبدالوهاب المنصورى
 
تاريخ التسجيل: Jan 2010
المشاركات: 48
افتراضي الاجتماع للعزاء

الاجتماع للعزاء
الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , وبعد فقد زارني بعض الأخوة ـ جزاهم الله خيرا ـ وتحدثنا عن الجلوس للعزاء حيث يرى البعض عدم جوازه ويكفي الاتصال الهاتفي بذوي الميت أو المقابلة في أي مكان اذالم يعلم إلا بعد الدفن , أخذاً بفتوى بعض المشايخ , ويرى البعض ضرورته ومشروعيته خاصة وانه يسهل على المعزين التقائهم بأقارب الميت الذين يتوافدون من مناطق المملكة المتباعدة للصلاة على الميت وتقبل العزاء دون أن يترتب على ذلك قيام أهل الميت بأي أمر يشغلهم أو مخالف للضوابط التي رآها أهل العلم مع التنبيه إلى إن حضور الذين لا تربطهم صلة قرابة بالميت وجلوسهم مدة العزاء لا مبررله ويكفي التعزية مرة واحدة والانصراف , ولأن موضوع الاجتماع لتلقي العزاء سبق أن أجاب عنه علماؤنا رأيت أن أبين ما أفتوا به نصاً لمن يبحث عن الحق واخترت من ذلك إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية عن حكم العزاء وفتاوى للشيخ بن جبرين ورد سماحة المفتي على جملة المسائل التي طعن بها يوسف الرفاعي على فتاوى الشيخين بن باز وبن عثيمبن وما أجاب به معالي الشيخ صالح آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء ـ عضو اللجنة الدائمة للإفتاء ـ خاصة وإنهم جميعا بفضل من الله مراجع علمية موثوق بعلمهم وأمانتهم ودينهم وممن تطمئن النفوس لما يصدر عنهم في الداخل والخارج سائلا المولى عز وجلّ أن يكون ما عملوه في موازين حسناتهم , وفيما يلي نص ما صدر عنهم :ـ
• ماأجابة به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية عن حكم العزاء ـ الفتوى رقم (5112) ـ
س‏:‏ ما حكم عزاء الميت وما الدليل على العزاء يوم يموت الميت، هل بذبح الذبائح ونحر المواشي، من قريب أو بعيد التي يحضرها الناس، ونرجو تفصيل العزاء‏؟‏
ج‏:‏ التعزية سنة ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب فيها بما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة » رواه ابن ماجه ، ولا تكون التعزية بذبح بقر أو غنم أو نحوهما ، أو بنحر إبل ، وإنما تكون بكلمات طيبة تعين على الصبر والرضا بالقدر ، وطمأنينة النفس إلى قضاء الله رجاء المثوبة ، وخشية العقوبة وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏ـ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
• فتاوى من فتاوى ـ المغرب ـ لسماحة ا لشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين ـ رحمه الله ـ
س: يقول السائل : كثر الكلام في الوقوف بالعزاء ، لأن أغلب القبائل لازالوا يقفون في العزاء ، وهو ما ورد من النهي في هذا الأمر. أرجو التكرم للتصحيح في هذا، جزاكم الله خيرا.
ج ـ ورد حديث عن حذيفة قال: " كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام لهم من النياحة "ويريد بذلك اجتماع أهل القرية ولو كانوا مائة أو ألفا يجتمعون كلهم ، ثم يكلفونهم بصنعة الطعام ، وقد يكون أهل الميت فيهم يتامى ، فيكلفونهم بصنعة الطعام من مال اليتامى . وكذلك اجتماع القبيلة قد يكون أفرادها مائة ومائتين يجتمعون كلهم جميعا ، ويبقون في هذا المكان قد يضايقون أهل الميت . أما إذا اجتمع أولاد الميت أو إخوته أو أعمامه الأقربون وقصدهم بهذا الاجتماع أن يقصدهم أولاد أعمامهم وأقاربهم للتعزية ، يقصدهم المعزي ويسلم ويعزيهم وينصرف ، فهذا ليس من النياحة إنما يقصد بذلك إتيانهم يأتي هؤلاء القبيلة ويسلمون وينصرفون ، ولو جلسوا مثلا خمس دقائق ولو شربوا شيئا من القهوة أو الشاي ، فلا يضر ذلك.
س: عند الاجتماع يا شيخ ، أحيانا البعيد يأتي بطعام لأهل الميت ، ولكن طعاما يذبح ذبيحة أو ذبيحتين، وقد يكون هناك من الزوار من أماكن بعيدة فيأكلون في بيت الميت أو بجواره.
ج ـ يجوز أو يسن أن يصنع لأهل الميت طعام ، لأنه قد أتاهم ما يشغلهم من المصيبة والحزن عليها، فيصنع لهم أحد جيرانهم أو أحد أقاربهم طعاما يكفيهم، ولا يسرف في ذلك. وإذا حضرهم أحد من المعزين وقت تقديم الطعام وأكل منه وعرف أن في الطعام فضل عنهم فلا حرج في أكل من زارهم ، ولكن لا يقصدهم هذا لأجل أن يأكل معهم ، بل يأتيهم إذا لم يتيسر له زيارة إلا في هذا الوقت، فله حينئذ أن يزورهم ، وأن يأكل معهم أو صدفة . ويكون هذا في مدة العزاء الذي هو ثلاثة أيام ، يأتيهم هذا بطعام قدرهم قدر... نسائه، ويأتيهم ثان بعشاء مثله ، ويأتيهم الثالث بغدائهم في اليوم الثاني بقدر كفايتهم ، ولا يكون فيه إسراف سواء ذبح ذبيحة أو ذبيحتين إذا كانوا كثيرا أو أطعمهم من غير لحم يكفي ذلك.
• رد سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ـ وفقه الله ـ على جملة المسائل التي طعن بها يوسف الرفاعي على فتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ولفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ـ رحمهما الله ـ ومنها قوله وبعضهم حرم الجلوس للعزاء. قال سماحته : "هذه مسألة اجتهادية والشيخ ابن باز، رحمه الله ، يرى جواز الاجتماع لتلقي العزاء في بيت المتوفى أو ذويه لأن ذلك أعون على أداء السنة وهذا نص فتواه رحمه الله " لا أعلم بأساً في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه أو زوجته ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب لأن التعزية سنة واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة ، وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن ". وأما الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله ، فإنه يرى المنع فيه يقول ـ رحمه الله ـ في جواب استفتاء حول هذا الموضوع.. " الاجتماع للعزاء مكروه بدعة وإذا حصل معه إطعام المجتمعين صار من النياحة ، قال جرير بن عبد الله البجلي، رضي الله عنه ، كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة ولم يكن النبي ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه المهتدون فيما نعلم لم يكونوا يجتمعون ليتلقوا المعزيين أبدا ، غاية ما في الأمر أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب، رضي الله عنه، قال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم ولم يجتمع إلى آل جعفر علي ابن أبي طالب وهو أخوه ولا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو ابن عمه ولا أحد من أقاربه فيما نعلم ـ لم يجتمع إلى آل جعفر ليأكلوا من هذا الطعام ولا شك أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، وأن شر الأمور محدثاتها والتعزية من العبادة والعبادة لا بد أن تكون على وفق ما جاءت به الشريعة ، وقد صرح بعض أهل العلم بأن الاجتماع بدعة وصرح فقهاؤنا الحنابلة ـ رحمهم الله ـ في كتبهم بأن الاجتماع مكروه ومن العلماء من حرمه ". وكما ترى فإن الشيخ ـ رحمه الله ـ أفتى بحسب ما بلغه علمه ، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع ، أما قول الرفاعي إن الصحابة كانوا يعزي بعضهم بعضا في المسجد فهذا يحتاج إلى نقل وإن ثبت فإن فتوى الشيخ ابن عثيمين لا تعارضه هو يمنع من الاجتماع لتلقي العزاء في بيت الميت ولا يمنع العزاء مطلقاً بل يراه سنة كما سبق في النقل عنه . وبكل حال فالمسألة محل اجتهاد ونظر"
• ا جابات معالي الشيخ صالح آل الشيخ ـ وفقه الله ـ عن التعزية :[من الدرس 42 من شرح العقيدة الطحاوية] .
س1/ لا يخفى عليكم ما يحصل من مخالفات في التعزية في هذا الزمن ، وأقلها اجتماع أهل الميت القريبين والبعيدين في بيت أحدهم أو في بيت الميت ، وتلقي العزاء لمدة أيام ، وقد اختلفت آراء العلماء في هذا.
فالسؤال: إذا حصل لي ذلك هل أترك المنزل ولا أستسلم، مع أن أقاربي يحملون الإنسان على ذلك ؟ إلى آخره.
ج/ مسائل التعزية واجتماع أقارب الميت الذين يُقصد تعزيتهم أو مواساتُهم في موت قريب لهم ، يعني الاجتماع المعروف الذي يسمى اجتماع العزاء، هذا حصل الكلام ، كلام الشباب فيه وبعض الناس في هذا الوقت من جرّاء فتوى لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين في أنّ الاجتماع لا يشرع ، أصل الاجتماع ، بل الذي يشرع هو التفرّق . وبقية علمائنا وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد العزيز وبقية المشايخ يقولون لا بأس بالاجتماع ، وهذا القول هو الأولى والرّاجح ، لأن الاجتماع إلى أهل الميت في هذا الزمن يحصل به التّعزية، والتعزية سنة وعمل مشروع قد قال عليه الصلاة والسلام « من عزى مصابا فله مثل أجره »، والمواساة مشروعة ، وإذا تفرق الناس فلن تحصل المواساة والتعزية إلا بكَلَفة ، يعني أين تلقاه هل في العمل الفلاني ستجده أو في بيته أو خرج ، وسيكون هناك مشقة في التتبع وفوت للتعزية . ولهذا قال من أفتى بمشروعية الاجتماع قال : إنه يدخل تحت قاعدة الوسيلة للمشروع مشروعة ، وأنّ الوسائل لها أحكام المقاصد ، فلما كان المقصَد وهو السعي مشروعا فوسيلته الآن وهي الاجتماع مشروعة ، في مثل هذه المدن الكبار مثل تفرّق الناس ونحو ذلك ، لا يحصل إلا بهذا ، إلا فيما ندر إذا كانت القرية صغيرة أو الإنسان معروف أنه طول الوقت في هذا أو كان المعزى واحد فقط ، يعني واحد فقط إما أن يكون في بيته أو في عمله، فهذه المسألة تختلف ، لكن إذا تعدّدوا وصارت التعزية لا تحصل إلا بالاجتماع اجتماع من يُعزى أولى من تفرقهم ، لأنّ التعزية التي فيها تسلية ومواساة وتحصيل لأجر لا تحصل إلا بذلك . هنا هل الاجتماع يُعد من النياحة ؟ الاجتماع لا يعدّ من النياحة إلا إذا انظمّ إليه أن يصنع أهل الميت الطعام للحاضرين جميعا ليظهر الفخر ويظهر كثرة من يحضر الوليمة ونحو ذلك ، وهذا موجود ، كان في الجاهلية ، ولهذا جاء في حديث أبي أيوب : كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة فالنياحة تشمل شيئين صنع الطعام مع الاجتماع ، لماذا ؟ لأن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويدعون الناس ليقال هذا عزاء فلان أنه أكبر عزاء أو أنهم اجتمعوا لأجل فلان ، فلان ما يموت ويروح هكذا ، مثل ما يقول بعض البادية ، فيعملون سرادقات ضخمة وكذا ، وهم الذين يتكلفون بصنع الطعام وبنحر الإبل وبذبح الذبائح ، ليكثر من يجتمع عليها ، هذه النياحة المنهي عنها بالاتفاق . أما الاجتماع اجتماع المواساة والعزاء دون صنع الطعام ودون تكلف، فإن هذا لا يدخل في النياحة ، وقد جاء في صحيح البخاري أنّ عائشة رضي الله عنها كان إذا مات لها ميت اجتمع النساء من قرابتها إليها ، اجتمعوا إليها، فقالت فربما حضر وقت الطعام فقامت امرأة إلى برمتها أو كذا فصنعت شيئا يأكلونه. يعني هؤلاء القرابة القليلين . أُستدل بهذا الحديث على أن أصل الاجتماع للنساء لأجل المواساة تجتمع المرأة بقريبتها أختها فلانة كذا أن هذا له أصل من هدي السلف.أيضا الاجتماع اجتماع الرجال ليس ثم ما يمنع منه. ابن القيم رحمه الله وغيره تكلموا عن مسألة الاجتماع، وقالوا: إن هدي السلف هو التفرق، والنبي ( ما أُثر عنه أنه جلس في مكان ليقبل العزاء أو نحو ذلك. وهذا صحيح ، لكنه ليس الحال هو الحال ، وليس الوقت هو الوقت ، وليست الصورة هي الصورة الموجودة في هذا الزمن، فكلام ابن القيم على بابه في قرية ، واحد معروف إذا ما لقيته في بيته تلقاه في المسجد أو في السوق أو نحو ذلك، في شيء محدود هذا صحيح.أما في مثل بلد لا يمكن أن يلتقي فيه الناس إلا باجتماع ، أو إذا تفرّقوا عسر على الناس تحقيق سنة العزاء فإن الاجتماع للعزاء لا بأس به.أما تحديد مدة فلا أصل له، تحديد مدة ثلاثة أيام سبعة أيام اختلف فيها الفقهاء لكن لا أصل له من السنة، السنة ليس فيها دليل يدلُّ على أن مدة العزاء محدودة بأيام ، بل مدة العزاء تكون بحسَب من يأتي، إذا كان الناس يأتون يوم فينتهي، يومين وانتهى، خمسة أيام وانتهى وهكذا ، وإن كان غالب أحوال الناس أنهم في ثلاثة أيام الأول ينتهون، لكن لا أصل لتحديد المدة في الشرع".
هذا ما تيسر جمعه وبيانه نصا فيما ورد عن علمائنا حول موضوع العزاء أرجو أن يكون كافيا للإجابة على الإخوة القائلين بعدم الجواز أخذاً بفتاوى من قال ذلك بحسب ما بلغه . ولعلّه من المناسب أن نختم بما أجاب به سماحة الشيخ ـ محمد بن عثيمين ـ رحمه الله ـ عن موقف المسلم من اختلاف العلماء حيث جاء فيما أجاب به" إذا كان المسلم عنده من العلم ما يستطيع به أن يقارن بين أقوال العلماء بالأدلة ، والترجيح بينها ، ومعرفة الأصح والأرجح وجب عليه ذلك ، لأن الله تعالى أمر برد المسائل المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة ، فقال : ( فان تنازعتم في شيئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) سورة النساء: (59). فيرد المسائل المختلف فيها للكتاب والسنة ، فما ظهر له رجحانه بالدليل أخذ به ، لأن الواجب هو إتباع الدليل ، وأقوال العلماء يستعان بها على فهم الأدلة . وأما إذا كان المسلم ليس عنده من العلم ما يستطيع به الترجيح بين أقوال العلماء ، فهذا عليه أن يسأل أهل العلم الذين يوثق بعلمهم ودينهم ويعمل بما يفتونه به ، قال الله تعالى : ( فاسألوا أ هل الذكر إن كنتم لاتعلمون ) سورة الأنبياء(43) . وقد نص العلماء على أن مذهب العامي مذهب مفتيه "
وختاما نسأ ل المولى جلّ شأنه أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا إتباعه ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ويلهمنا الصواب في القول والفعل والعمل وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ..
جمعه وكتبه/عبد الهادي بن عبد الوهاب المنصوري
جدة24-4-1431هـ


التعديل الأخير تم بواسطة vb ; 01-15-2011 الساعة 01:29 PM
عبدالهادي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78