|
10-24-2012, 09:22 PM | #1 |
المدير العام
تاريخ التسجيل: Jun 2006
الإقامة: جدة
المشاركات: 1,221
|
تابع بحث إذا صادف العيد يوم جمعة
[ مذهب الشافعية في اجتماع العيدين] : قال الشافعي في الأم: أخبرنا إبراهيم بن محمد ، أخبرنا إبراهيم بن عقبة ، عن عمر بن عبد العزيز قال: اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أحب أن يجلس من أهل العالية فليجلس في غير حرج([18]) . ثم روى من طريق مالك حديث أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: شهدت العيد مع عثمان . . . إلخ ([19]). قال الشافعي : وإذا كان يوم الفطر يوم الجمعة صلى الإمام العيد حين تحل الصلاة ، ثم أذن لمن حضره من غير أهل المصر أن ينصرفوا إن شاءوا إلى أهليهم ، ولا يعودون إلى الجمعة ، والاختيار لهم أن يقيموا حتى يجمعوا ، أو يعودوا بعد انصرافهم إن قدروا حتى يجمعوا ، وإن لم يفعلوا فلا حرج إن شاء الله تعالى . قال الشافعي : ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر أن يدعوا أن يجمعوا إلا من عذر يجوز لهم به ترك الجمعة ، وإن كان يوم عيد . قال الشافعي : وهكذا إن كان يوم أضحى ، لا يختلف إذا كان ببلد يجمع فيه الجمعة ويصلي العيد([20])اهـ . وقال النووي (فرع): إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة ، وحضر أهل القرى الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد ، وعلموا أنهم لو انصرفوا لفاتتهم الجمعة ، فلهم أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة في هذا اليوم على الصحيح المنصوص في القديم والجديد ، وعلى الشاذ: عليهم الصبر للجمعة ([21])اهـ . وقال صاحب المهذب كما في المجموع: " وإن اتفق يوم عيد ويوم جمعة ، فحضر أهل السواد فصلوا العيد ، جاز أن ينصرفوا ويتركوا الجمعة ، لما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في خطبته: أيها الناس قد اجتمع عيدان في يومكم ، فمن أراد من أهل العالية أن يصلي معنا الجمعة فليصل ، ومن أراد أن ينصرف فلينصرف ، ولم ينكر عليه أحد ، ولأنهم إذا قعدوا في البلد لم يتهيئوا بالعيد ، فإن خرجوا ثم رجعوا للجمعة كان عليهم في ذلك مشقة ، والجمعة تسقط بالمشقة ، ومن أصحابنا من قال: تجب عليهم الجمعة؛ لأن من لزمته الجمعة في غير يوم العيد وجبت عليه في يوم العيد كأهل البلد؟ والمنصوص في الأم هو الأول ([22])اهـ قال النووي في شرحه: قال الشافعي والأصحاب: إذا اتفق يوم جمعة يوم عيد ، وحضر أهل القرى الذين تلزمهم الجمعة لبلوغ نداء البلد ، فصلوا العيد لم تسقط الجمعة بلا خلاف عن أهل البلد ، وفي أهل القرى وجهان ، الصحيح المنصوص للشافعي في الأم والقديم أنها: تسقط ، والثاني: لا تسقط ، ودليلها في " الكتاب وأجاب هذا الثاني عن قول عثمان ، ونص الشافعي فحملهما على من لا يبلغه النداء (فإن قيل): هذا التأويل باطل ، لأن من لا يبلغه النداء لا جمعة عليه في غير يوم العيد ، ففيه أولى ، فلا فائدة في هذا القول (فالجواب) أن هؤلاء إذا حضروا البلد يوم الجمعة غير يوم العيد يكره لهم الخروج قبل أن يصلوا الجمعة ، صرح بهذا كله المحاملي ، والشيخ أبو حامد في التجريد ، وغيرهما من الأصحاب ، قالوا: فإذا كان يوم عيد زالت تلك الكراهة ، فبين عثمان والشافعي زوالها ، والمذهب ما سبق ، وهو سقوطها عن أهل القرى الذين يبلغهم النداء. ( [23])اهـ . وقد ظهر من مذهب الشافعية أن الجمعة لا تسقط عن أهل البلد ، بل يلزمهم أن يصلوا الجمعة مع الإمام ، وإنما تسقط عن أهل القرى النائية ، مع أن الأولى لهم حضورها ، وإنما سقطت للمشقة ، أو لأن الجمعة لا تلزمهم لخروجهم عن المصر ، أو لبعدهم عن محل إقامة الجمعة . [ مذهب الحنابلة في اجتماع الجمعة والعيد]: قال عبد الله بن أحمد في مسائله . سألت أبي عن عيدين اجتمعا في يوم يترك أحدهما؟ قال: لا بأس به أرجو أن يجزئه ([24]). وقال أبو الخطاب الكلوذاني : وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورهما ، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرا جاز([25]). وقال المجد ابن تيمية : وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا ، وحضورها أولى ، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه . ([26])اهـ . وقال ابن الجوزي : وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأت إحداهما عن الأخرى إلا الإمام([27]). اهـ. وقال ابن هبيرة : واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد ، فقال أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي : لا تسقط الجمعة بحضور العيد ، ولا العيد بحضور الجمعة . وقال أحمد : إن جمع بينهما فهو الفضيلة ، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة ([28]). اهـ وقال البعلي في الاختيارات: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد ، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام ، وهو مذهب أحمد ([29])اهـ . وقال الموفق بن قدامة : وإذا وقع العيد يوم الجمعة ، فاجتزئ بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام ([30]) اهـ. وقال أيضا في الكافي: وإذا اتفق عيد في يوم جمعة فصلوا العيد لم تلزمهم الجمعة ، ويصلون ظهرا ، ثم ذكر حديث زيد وأبي هريرة ، ثم ذكر وجوبها على الإمام ودليله ، والرواية بسقوطها عنه ([31]). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : الحمد لله إذا اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد فللعلماء في ذلك ثلاثة أقوال: (أحدها) أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة. (والثاني) تسقط عن أهل البر ، مثل أهل العوالي والسواد؛ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم في ترك الجمعة لما صلى بهم العيد . (والقول الثالث) وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة ، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ، ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كعمر وعثمان ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وابن الزبير وغيرهم ، ولا يعرف عن الصحابة في ذلك خلاف . وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما في ذلك من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمع في يومه عيدان صلى العيد ثم رخص في الجمعة ، وفي لفظ أنه قال: أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا ، فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون ([32]) . وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الاجتماع ، ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة ، فتكون الظهر في وقتها ، والعيد يحصل مقصود الجمعة ، وفي إيجابها على الناس تضييق عليهم ، وتكدير لمقصود عيدهم ، وما سن لهم من السرور فيه والانبساط ، فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالإبطال ، ولأن يوم الجمعة عيد ، ويوم الفطر والنحر عيد ، ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل إحداهما في الأخرى ، كما يدخل الوضوء في الغسل ، وأحد الغسلين فـي الآخر والله أعلـم ([33])اهـ . وله رسالـة بعـدها بمعناها . وذكر ابن القيم رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لهم إذا وقع العيد يوم الجمعة أن يجتزئوا بصلاة العيد عن حضور الجمعة([34]).وقد تتابع على ذلك الفقهاء في مؤلفاتهم فذكره ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر. وقال الشويكي : وإن وقع عيد يوم جمعة سقطت عمن حضر العيد مع الإمام سقوط حضور لا وجوب ، كمريض إلا الإمام ، فإذا اجتمع معه القدر المعتبر أقامها ، وإلا صلوا ظهرا . (وعنه) لا تسقـط عـن العـدد المعتبـر ، فتكون فـرض كفاية ([35]). اهـ . ونحو ذلك في الروض المربع ، ومنهم من ذكر روايتين أو ثلاثا . قال ابن مفلح : تسقط الجمعة- إسقاط حضور لا وجوب فيكون حكمه كمريض ونحوه لا كمسافر ونحوه - عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع ، وذكر في الخلاف أنه الظاهر من قول الشافعية فيمن كان خارج البلد ، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار (وعنه) لا تسقط كالإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا . (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر . . . إلخ([36]). وقال المرداوي في الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير: قوله: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد وصلي ظهرا جاز . هذا المذهب بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وهو من المفردات- ( وعنه ) لا يجوز ، ولا بد من صلاة الجمعة ، فعلى المذهب إنما تسقط الجمعة عنهم إسقاط حضور لا وجوب ، فيكون بمنزلة المريض لا المسافر والعبد ، فلو حضر الجامع لزمته كالمريض ، وتصح إمامته فيها ، وتنعقد به ، حتى لو صلى العيد أهل بلد كافة كان له التجميع بلا خلاف. وأما من لم يصل العيد فيلزمه السعي إلى الجمعة بكل حال ، سواء بلغوا العدد المعتبر أم لم يبلغوا ، ثم إن بلغوا بأنفسهم أو حضر معهم تمام العدد لزمتهم الجمعة ، وإن لم يحضر معهم تمامه فقد تحقق عددهم. وقال بعض أصحابنا: إن تتميم العدد وإقامة الجمعة إن قلنا تجب على الإمام؟ يكون فرض كفاية . وليس ببعيد . قوله: " إلا الإمام " يعني أنه لا يجوز له تركها ، ولا تسقط عنه الجمعة ، وهذا المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة ، وقدمه في الفروع ، واختاره المصنف وغيره . قال في التلخيص: وليس للإمام ذلك في أصح الروايتين ، هذا الأظهر ، وصححه ناظم المفردات (وعنه) تسقط عنه لعظم المشقة عليه ، فهو أولى بالرخصة ، واختاره جماعة (وعنه) لا تسقط عن العدد المعتبر ، قال في التلخيص: وعندي أن الجمعة لا تسقط عن أحد من أهل المصر بحضور العيد ما لم يحضر العدد المعتبر وتقام اهـ . قال ابن رجب في القواعد: على رواية عدم السقوط عن الإمام يجب أن يحضر معه من تنعقد به تلك الصلاة ، فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين . . . إلخ([37])اهـ . وقد ظهر من قول الحنابلة أن المذهب المشهور سقوط الجمعة عن كل من حضر العيد ، وفي سقوطها عن الإماء روايتان ، والمشهور منهما عدم سقوطها عنه ، وهناك رواية بعدم السقوط كقول الحنفية والمالكية (وعنه) رواية: أنها تكون فرض كفاية بأن يحضر مع الإمام العدد المعتبر لإقامتها وهو الأربعون . ورواية: إن حضر العدد المعتبر وإلا صلوها مع الإمام ظهرا كغيرهم . وكأنهم اعتمدوا العمل بظاهر الأحاديث ما فيها من المقال نظرا لشهرتها ، ومنه يعلى أن إسقاطها عمن حضر العيد من مفردات المذهب قال ناظم المفردات: والعيد والجمعة إن قد جمعا * * * فتسقط الجمعة نصا سمعا عمن أتى بالعيد لا يستثنى * * * سوى الإمام في أصح المعنى قال الشارح: يعني إذا وافق العيد يوم الجمعة سقطت عمن حضر مع الإمام ، وممن قال بالسقوط الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، وقد قيل: إنه مذهب عمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعيد ، وابن عمر ، وابن عباس ، وابن الزبير ، وقال أكثر الفقهاء: لا تسقط الجمعة؛ لعموم الآية والأخبار الدالة على وجوبها ، ولنا حديث معاوية ، ثم ذكر حديث زيد بن أرقم ، وحديث أبي هريرة ([38])وقد سبق ذكرهما في كلام ابن عبد البر ، وهكذا قال: أبو محمد بن قدامة : وزاد في تعليل الفقهاء لعدم السقوط لأنهما صلاتان واجبتان ، فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد وأجاب بأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة ، وقد حصل سماعها في العيد ، فأجزأ عن سماعها ثانيا ، ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى كالجمعة مع الظهر ، وما احتجوا به مخصوص بما رويناه وقياسهم منقوض بالظهر مع الجمعة . فأما الإمام فلم تسقط عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا مجمعون ([39]) ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس([40])اهـ. وهكذا ذكر ابن أبي عمر([41]). تلخيص مذاهب العلماء: وقد تلخص أن قول الحنفية لزوم الجمعة على من تجب عليه في غير العيد ، وعللوا بأن الجمعة فرض ، والعيد سنة ، ولا يسقط الفرض بأداء السنة . وأن مذهب الظاهرية وجوب العيد ووجوب الجمعة ، وعدم سقوط إحداهما بأداء الأخرى ، وقد توسع ابن حزم في الاستدلال لما يقول . وقد ذهب بعض العلماء إلى أن صلاة العيد فرض عين ، وذكروا أدلة على ذلك ليس هذا موضع ذكرها . وأما الجمعة فلا خلاف في وجوبها على من سمع النداء أو قرب من موضع إقامة الجمعة ، وقد ذكرنا ما أورده ابن عبد البر فيمن تجب عليه الجمعة ، حتى قال بعضهم: تجب على من آواه الليل إذا رجع إلى أهله ، أي وصلهم قبل الليل ، وحدده أكثرهم بثلاثة أميال أو بفرسخ ، وهو ما يبلغه النداء غالبا . وعرفنا أيضا أن قول مالك وأتباعه عدم سقوط الجمعة عمن شهد العيد ، ولم يعتبر مالك إذن الإمام ، وذكر أنه لم يبلغه أن أحدا من الأئمة أو الخلفاء رخص في ترك الجمعة غير عثمان ، فاختار لزوم الجمعة لأهل العوالي كغيرهم من أهل الأمصار ، وكأنها لم تبلغه الأحاديث في الرخصة ، أو حملها على من لا تلزمه الجمعة؛ لبعده ، أو كونه خارج البلد ، كالبوادي . وأما الشافعي فقد عمل بحديث عثمان ، وما رواه عن عمر بن عبد العزيز مرسلا ، وهو سقوط الجمعة عن أهل العوالي ، أو من كان من غير أهل المصر إذا أذن لهم الإمام ، مع اختياره لهم الانتظار أو الرجوع إلى الجمعة بعد انصرافهم ، فإن لم يرجعوا فلا حرج . وأما الحنابلة فقد أخذوا بظاهر الأحاديث ، لما فيها من الإطلاق ، والرخصة لكل من شهد العيد من قريب أو بعيد في ترك الجمعة ، وما ورد في ذلك من الآثار عن الصحابة وغيرهم كما سبق ، وقد ذكرنا ما تحتمله الأحاديث والآثار ، وما يقال حولها ، ولم نتكلم على طرق وأسانيد تلك الآثار؛ اكتفاء بالإحالة إلى مواضعها من كتب الأسانيد المطبوعة . القول المختار : وبعد هذه الجولة والمراجعة لكتب الأئمة ، والتعرف على مذاهب العلماء وأقوالهم ، يترجح لي قول الشافعية ، ولعله رواية عن الإمام أحمد ، وإن كانت غير المشهورة ، فتكون الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد ، كأهل العوالي ونحوهم ، وذلك من باب التخفيف عليهم ، فإنهم يأتون من مسيرة ساعتين أو نحوها ، فقد يسير بعضهم قبل الفجر بساعة أو أكثر ، ويضطرون إلى الرجوع إلى أهليهم على أرجلهم ، أو على رواحل عادية كالحمر والإبل ، وذلك قد يستغرق ساعتين أو نحوها ، فلو لزمهم الرجوع إلى الجمعة لساروا راجعين نحو ساعتين ، ثم رجعوا مثلها ، فينقضي عيدهم ذلك كله في ذهاب ورجوع ، وفي هذا من المشقة والصعوبة ما يخالف تعاليم الإسلام ، وما جاء فيه من السهولة والتيسير ، ونفي الحرج والضرر عن المسلمين ، كما قال تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[ سورة البقرة : 185] وقال تعالى:{مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ }[سورة المائدة : 6] 1. رد المحتار 2 \ 166 2. بدائع الصنائع 1 \ 275 3. انظر. مشكل الآثار للطحاوي 2 \ 52. 4. شرح الخرشي على مختصر خليل 2 \ 92 5. حاشية العدوي على شرح الخرشي 2 \ 92. 6. انظر. المدونة لمالك 1 \ 142. 7. رواه مالك في الموطأ 1 \ 178. 8. سنن أبو داود الصلاة (1073), سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311). 9. سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1311). 10. رواه أبو داود 1071، والنسائي 1593 وغيرهما. 11. سنن النسائي صلاة العيدين (1591),سنن أبو داود الصلاة (1070),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1310),مسند أحمد بن حنبل (4/372),سنن الدارمي الصلاة (1612). 12. خرج ذلك عبد الرزاق 5151 - 5164، 5164، وابن شيبة 2 \ 102. 13. رواه عبد الرزاق 5162. 14. انظر: تخريج هذه الآثار في شرح الزركشي 2 \ 201. 15. سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1127). 16. في مصنف عبد الرزاق برقم 5155. 17. في التمهيد 10 \ 239 وفتح البر 5 \ 315. 18. سنن النسائي صلاة العيدين (1571),سنن أبو داود الصلاة (1155),سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1290). 19. الأم 1 \ 212، وفي المسند رقم 464، 465. 20. كتاب الأم للشافعي 1 \ 212. 21. في الروضة 2 \ 79. 22. انظر: المجموع شرح المهذب 4
__________________
دع الأيام تفعل مـا تشـــاء وطب نفسا إذاحكم القضاء ولا تجزع لحــادثة الليـالي فما لحوادث الدنيـا بقــاء *** وكنرجلا على الأهوال جلدا وشيمتك السماحة والوفـاء |
10-25-2012, 01:01 AM | #2 |
كاتب ألماسي
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الإقامة: المنطقة الغربية
المشاركات: 436
|
{ ذكر فأن الذكرا تنفع المؤمنين}
__________________
|
10-25-2012, 01:04 AM | #3 |
كاتب ألماسي
تاريخ التسجيل: Nov 2011
الإقامة: المنطقة الغربية
المشاركات: 436
|
{ ذكر فئن الذكرا تنفع المؤمنين}
__________________
|
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|