10-20-2010, 03:03 PM | #1 |
المراقب الـعــــام
تاريخ التسجيل: Dec 2008
الإقامة: الرياض
المشاركات: 5,172
|
إلزام إداريي المدارس بالتدريس في حال العجز
ألزمت وزارة التربية والتعليم المشرفين التربويين، رواد النشاط، أمناء مصادر التعلم، المرشدين الطلابيين، والوكلاء، بأداء دور المدرس في المدارس التي لا يتوفر فيها معلم يغطي النقص الحاصل في إحدى المدارس المدرجة ضمن القطاع التعليمي لهذه الفئات من العاملين. بأتي ذلك بعد اعتماد لائحة وآلية معالجة عجز أو زيادة المعلم في المدرسة. ونصت الآلية الجديدة لمواجهة عجز المعلمين أو زيادتهم في المدارس وفق ضوابط عدة، منها: أن لا ينقل أي معلم داخلياً أو بين المحافظات والمراكز إلا عن طريق برنامج الحركة الداخلية أو الخارجية، التعامل بالإكمال الكلي والجزئي في جميع عمليات تسديد العجز الطارئ. وشملت الضوابط إعداد محضر عجز معلم للمدرسة التي بها زيادة في عدد المعلمين، ويوضح فيه عدد الفصول والطلاب والمعلمين وحجم العجز في أي تخصص وأسبابه وطرق المعالجة، مع توقيع مدير شؤون المعلمين ومدير المدرسة والمشرف المنسق. ودعت الضوابط في حالة وجود أكثر من مدرسة بها زيادة في ذات التخصص، يتم الإكمال أو التكليف من المدرسة الأقرب ذات الزيادة، إلا إذا وجد معلم زائد في مدرسة أخرى ويرغب بتلك المدرسة، فهو الأحق بها في المفاضلة. ومن الضوابط أيضاً، إبلاغ المدرسة التي بها زيادة رسمياً بوجود العجز في مدرسة أخرى، وأخذ رغبة المعلمين فيها بالإكمال الكلي والجزئي وتوقيعهم بالعلم، سواء بالرغبة في الإكمال أو عدمها، إضافة إلى عدة ضوابط أخرى. منقول من جريدة الرياض |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|