بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد توارثنا جميعاً حب الصيد للوبارة والنيص, وبخاصة (الوبارة) لصعوبة صيدها.
ولقد دار الحديث في يوم من الأيام حول تحريم أكلهما, وكان الإستشهاد حول تحريم أكل النيص بحديث عن أَبي هريرة قال ( ذُكِر القنفذ لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقال هو خبيثة مِن الخبائث), فقمت ببحث حول هذا الموضوع, أضع بين أيديكم نتائجه, راجياً من الله الفائدة لي ولكم.
النيص:
ورد في تاج العروس وفي لسان العرب ( النيص هو اسم للقنفذ الضخم), وقال ابن الأعرابي: (هي الحركة الضعيفة).
المحيط في اللغة: (اسم من أسماء القنفذ الضخم).
القاموس المحيط: (الحركة الضعيفة واسم للقنفذ).
تهذيب اللغة: (من أسماء القنفذ الضخم).
ورد في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (العدد 4) :
سائل يسأل عن: حكم النيص الحيوان المعروف؟
الجواب: قد اختلف العلماء - رحمهم الله - في حكمه, فمنهم من أحله, ومنهم من حرّمه, وأصح القولين أنه حلال, لأن الأصل في الحيوانات الحل, فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع, ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان, وهو يتغذى بالنبات كالأرنب والغزال, وليس من ذوات النبات المفترسة فلم يبق وجه لتحريمه, والحيوان المذكور نوع من القنافذ ويسمى الدلدل ويعلو جلده شوك طويل, وقد سئل ابن عمر رضي الله عنه عن القنفذ فقرأ قوله تعالى: (قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) الآية.
فقال شيخ عنده: إن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "هو خبيثة من الخبائث" فقال ابن عمر: "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قال".
اتضح من كلامه رضي الله عنه أنه لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن القنفذ شيئا, كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور, والحديث المذكور ضعّفه البيهقي وغيره من أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور, فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه. والله سبحانه وتعالى أعلم.
وحديث أَبي هريرة قال ( ذُكِر الْقنفذ لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلَّم فقال هو خَبِيثَةٌ مِن الخَبَائِثِ ) ضعفه الألباني.
الوبر (الوبارة) :
ورد في تاج العروس:
الوَبْرُ بالفتح دُوَيْبة كالسنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء حسنة العينين شديدة الحياء تكون بالغَوْر . وقال الجوهري : هي طحلاء اللون ليس لها ذَنَب تَدْجُن في البيوت وهي بِهاء.
جاء في الحاوي في فقه الشافعي:
قَالَ الشَّافِعِيُّ : ويؤكل الْوَبْرُ والقنفذ والوَبْرُ دُوَيْبة سوداء أَكبر من ابن عرس.أ.هـ.
ورد في المجموع شرح المهذب:
فيحل الارنب واليربوع والثعلب والقنفذ والضب والوبر وابن عرس ولا خلاف في شئ من هذه إلا الوبر والقنفذ ففيهما وجه أنهما حرام.أ.هـ.
ورد في المبدع في شرح المقنع:
الوبر هو مباح قاله في الشرح واقتصر عليه في الكافي وقاله عطاء وطاووس لأنه يأكل النبات وليس له ناب يفرس به وليس هو من المستخبثات فكان مباحا كالأرنب والثانية حرام وقاله القاضي قياسا على السنور.أ.هـ.
جاء في الشرح الكبير لابن قدامه:
وَيُبَاحُ الْوَبَرُ .
وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، وعمرو بن دينار والشافعي، وابن المنذر، وأبو يوسف.
وقال القاضي: هو محرم.
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، إلا أبا يوسف.
ولنا ، أنه يفدى في الإحرام والحرم، وهو مثل الأَرنب، يعتلف النبات والبقول، فكان مباحًا كالأَرنب، ولأَن الأَصل الإباحة، وعموم النصوص يقتضيها ، ولم يرد فيه تحريم، فتجب إباحته.أ.هـ.
وقد وجدت أنها مصنفة علمياً من ضمن فصيلة الخنازير البرية, ويوجد منها نوع أليف صغير الحجم وكان البعض من الإخوة يقومون بتربيته في المنازل.
أرجو ممن لديه معرفة بهذا الأمر أن يفيدنا مشكوراً.
__________________
على كثر الكلام وكثر مـــا قبل الكلام جروح
سكت, وما لقيت الكلمتين اللي على بالي
أخاف ان قلتها,ما قلتها, وان قلتها بوضوح...
توسدني ملامات الرفيق وشرهة الغــــالي
مساعد الرشيدي