![]() |
#11 |
مشرف
![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Aug 2006
المشاركات: 585
|
![]() الدرس الاربعون &&من أحكام الآنية&& عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إذا دبغ الإهاب فقد طهر" أخرجه مسلم . عن عمران بن الحصين رضي الله عنه : "أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة" متفق عليه . عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم، فقال: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها" متفق عليه . الشرح: الآنية هي الأوعية التي يوضع فيها الأكل أو الشراب، ويحتاج الناس فيها – كثيراً – إلى جلود الحيوانات بعد دبغها، فمن رحمة الله أن جعل دباغها مطهراً لها. ومن تيسيره على المسلمين أن أباح لهم عند الحاجة استعمال أواني المشركين ما لم تعلم نجاستها . الفوائد: 1- طهارة جلود ما يؤكل لحمه بعد دباغه . 2- جواز التطهر من آنية المشركين والأكل فيها ما لم تعلم نجاستها . تأليف راشد بن حسين العبد الكريم |
![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|