|
![]() |
#1 |
مشرف
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Sep 2008
الإقامة: بلجرشي
المشاركات: 4,011
|
![]() عفوا ,,, لايمكنك مشاهده الروابط لانك غير مسجل لدينا [ للتسجيل اضغط هنا ] لماذا يكره صوم رجب ، والأحاديث التي في صومه : قال أبو بكر الطرطوشي في كتاب "البدع والحوادث" ( يكره صوم رجب على ثلاثة أوجه، أحدها أنه إذا خصه المسلمون بالصوم من كل عام حسب العوام إما أنه فرض كرمضان ، وإما سنة ثابتة كالسنن الثابتة ، وإما لأن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على صيام باقي الشهور. الحوادث والبدع ص 141-142 ، نقلها عن المصنف ابن حجر في تبيين العجب ملخصاً ص 69 . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/290) : " وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة ، بل موضوعة ، لا يعتمد أهل العلم على شيء منها ، وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل ، بل عامتها من الموضوعات المكذوبات ... وقال ابن القيم رحمه الله : " كل حديث في ذكر صيام رجب وصلاة بعض الليالي فيه فهو كذب مفترى " انتهى من "المنار المنيف" (ص96) . ليلة الإسراء والمعراج : قال أبو شامة رحمه الله تعالى " ذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في رجب وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب " ا.هـ ( الباعث /232 مواهب الجليل 2/408) . حكم العتيرة وما جاء فيها : قال أبو عبيدة : ( وأما العتيرة فإنها الرجبية ، وهي ذبيحة كانت تذبح في رجب ، يتقرب بها أهل الجاهلية .... وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا إذا طلب أمراً نذر لئن ظفر به ليذبحن من غنمه في رجب كذا وكذا ، وهي العتائر )(2) . وذكر ابن منظور : ( أن الرجل كان يقول في الجاهلية : إن بلغت إبلي مائة عترت عنها عتيرة ، فإذا بلغت مائة ضنّ بالغنم فصاد ظبياً فذبحه ) (3). وقال أبو داود : ( والعتيرة في العشر الأول من رجب ) (4). (2) - غريب الحديث (1/ 195و196) . (3) - لسان العرب (4/537) . (4) - سنن أبي داود (3/256) كتاب الأضاحي . حديث رقم (2833) . اختلاف العلماء في حكم العتيرة : القول الأول : أن العتيرة مستحبة ، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " العتيرة حق " . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : " لا فرع ولا عتيرة " .أي لا عتيرة واجبة قوله صلى الله عليه وسلم : " إذبحوا لله في أي وقت كان ". أي إذبحوا إن شئتم ، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان ، لا أنها في رجب دون غيره من الشهور. وهذا قول الشافعي - رحمه الله - . قال النووي : وقد نص الشافعي - رحمه الله - في سنن حرملة أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناً ، فالصبح الذي نص عليه الشافعي - رحمه الله - واقتضته الأحاديث أنهما - الفرع والعتيرة - لا يكرهان بل يستحبان هذا مذهبنا.ا.هـ . القول الثاني : أنها لا تستحب ، وهل تكره ؟ : فيه وجهان : الوجه الأول : تكره العتيرة لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا فرع ولا عتيرة " الوجه الثاني : لا تكره للأحاديث السابقة بالترخص فيها . وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم : "لا فرع ولا عتيرة ". بثلاثة أوجه : أحدها : أن المراد نفي الوجوب - كجواب الشافعي - رحمه الله - السابق . الثاني : أن المراد نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم . الثالث: أن المراد أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم . وقد نسب النووي هذا القول : إلى ابن كج والدارمي من الشافعية . القول الثالث : أنها لا تسن . والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا فرع ولا عتيرة " . الذي رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - وهذا الحديث متأخر على الأمر بها فيكون ناسخاً . ودليل تأخره أمران : أنه من رواية أبي هريرة وهو متأخر الإسلام ، فإن إسلامه في سنة فتح خيبر وهي السنة السابعة من الهجرة . أن الفرع والعتيرة كان فعلهما أمراً متقدماً على الإسلام ، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه ، واستمرار النسخ من غير رفع له . ولو قدرنا تقدم النهي عن الأمر بهما ، لكانت نسخت ثم نسخ ناسخها وهذا خلاف الظاهر . إذا ثبت هذا فإن المراد بالخبر نفي كونها سنة ، لا تحريم فعلها ولا كراهته . ذكر هذا القول ابن قدامة في الشرح الكبير وقال: هذا قول علماء الأمصار ، سوى ابن سيرين ، فإنه كان يذبح العتيرة في رجب ويروي فيها شيئاً . وقد قال بالنسخ أبو عبيد القاسم بن سلام ، وذكر النووي أن القاضي عياض يقول : إن الأمر بالفرع والعتيرة منسوخ عن جماهير العلماء . القول الرابع : النهي عن العتيرة ، وأنها باطلة: قال ابن قيم الجوزية: وقال ابن المنذر-بعد أن ذكر الأحاديث في عتيرة رجب- : وقد كانت العرب تفعل ذلك في الجاهلية ، وفعله بعض أهل الإسلام ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما ، ثم نهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :"لا فرع ولا عتيرة " . فانتهى الناس عنهما لنهيه إياهم عنها ، ومعلوم أن النهي لا يكون إلا عن شيء قد كان يفعل، ولا نعلم أن أحداً من أهل العلم يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نهاهم عنهما ثم أذن فيهما، والدليل على أن الفعل كان قبل النهي قوله في حديث نبيشة: " إنا كن نعتر عتيرة في الجاهلية، إنا كنا نفرع في الجاهلية" . وفي إجماع عوام علماء الأمصار على عدم استعمالهم ذلك، وقوف عن الأمر بهما مع ثبوت النهي عن ذلك بيان لما قلنا..ا.هـ . وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : قوله " ولا تسن الفرعة والعتيرة " وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم . قوله والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم " لا فرع ولا عتيرة " نفي كونهما سنة ؛ أي خلافاً لما يراه بعض أهل الجاهلية من أن ذلك سنة ، هذا معنى كلام بعضهم . لكن النفي يفيد البطلان كـ" لا عدوى ولا طيرة " أفلا يكون " لا فرع ولا عتيرة " إبطال لذلك ؟! . فالأصل سقوط ذلك ، ولا حاجة إلى تأويل ، بل هو ساقط بالإسقاط النبوي ، سقط سنة وفعلاً . هذا مع دلالة " من تشبه بقوم فهو منهم" . مع دلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من مشابهة الجاهلية. ثم إن هذا من باب العبادات ، والعبادات توقيفية ، فلو لم ينفها صلى الله عليه وسلم كانت منتفية ، فإن أمور الجاهلية كلها منتفية ، لا يحتاج إلى أن ينصص على كل واحد منها . قوله : (( ولا يكرهان )) هذا تصريح بعدم الكراهية ، وبعض الأصحاب قال بالكراهة ، والذي نفهم أنه حرام ، وهذا بالنسبة إلى تخصيصهم ذبح أول ولد تلده الناقة - الفرع - ، والذبح في العشر الأول من رجب -العتيرة - ، أما إن كان مثل ما يفعله الجاهلية لآلهتهم فهو شرك. ا.هـ . والذي يترجح عندي -والله أعلم - هو القول بالبطلان ، لاتفاق جمهور العلماء على أن ما ورد في العتيرة منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا فرع ولا عتيرة " .وأن اللام في هذا الحديث تفيد النفي قياساً على قوله صلى الله عليه وسلم : " لا عدوى ولا طيرة " . ولما في العتيرة من التشبه بأهل الجاهلية ، وهذا منهي عنه ، ولأن الذبح عبادة ، والعبادات توفيقية . ولكن ليس هذا معناه أنه لا يجوز الذبح عموماً في شهر رجب ولكن المراد بالنهي هو ما ينويه الذابح أن هذه الذبيحة هي عتيرة رجب ، أو انه ذبحها تعظيماً لشهر رجب ونحو ذلك . - والله أعلم - . البدع الحولية لعبدالله التويجري ( 1 / 216 – 221 ) وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (7/325) : " قول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( لا فَرَعَ ولا عتيرة ) ، وفي رواية : ( لا فَرَعَ ولا عتيرة في الإسلام ) ، تخصيص ذلك في الإسلام يوحي بأنها من خصال الجاهلية ، ولهذا كره بعض العلماء العتيرة ، بخلاف الفرعة لورود السنة بها ، وأما العتيرة فجديرة بأن تكون مكروهة - يعني الذبيحة في أول رجب - لاسيما وأنه إذا ذبحت في أول رجب ، وقيل للناس إن هذا لا بأس به ، فإن النفوس ميالة إلى مثل هذه الأفعال ، فربما يكون شهر رجب كشهر الأضحية ، ذي الحجة ، ويتكاثر الناس على ذلك ، ويبقى مظهراً ومشعراً من مشاعر المناسك ، وهذا لا شك أنه محظور . فالذي يترجح عندي : أن الفرعة لا بأس بها ، لورود السنة بها ، وأما العتيرة فإن أقل أحوالها الكراهية " اهـ . |
![]() |
![]() |
![]() |
يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 زائر) | |
|
|