( الزوج ) في أحاديثه صلى الله عليه وسلم
د/ خالد سعد النجار
• ( إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت )
صحيح الجامع 660
أي إن اجتنبت مع ذلك بقية الكبائر أو تابت توبة نصوحاً أو عفي عنها ، والمراد دخولها الجنة مع السابقين الأولين وإلا فكل مسلم لا بدّ أن يدخل الجنة وإن دخل النار
• ( فانظري أين أنت منه ، فإنما هو جنتك ونارك )
صحيح الجامع 1509
وللحديث قصة يرويها الحصين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( أذات زوج أنت ؟ ) قالت : نعم ، قال ( كيف أنت له ؟ ) قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه ، قال ( فانظري .. ) الحديث ، والمعني في أي منزلة أنت منه أقريبة من مودّة مسعفة له عند شدته ملبية لدعوته ، أم متباعدة من مرامه كافرة لعشرته وإنعامه (فإنما هو ) أي الزوج ( جنتك ونارك ) أي هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك ، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك فأحسني عشرته ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية
• ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه )
السلسلة الصحيحة 1203
وللحديث قصة : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا ... ) الحديث
• ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه )
صحيح الجامع 7725
• ( ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى )
صحيح الجامع 2604
والعؤود هي التي تعود على زوجها بالنفع
• ( اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما : عبد آبق من مواليه حتى يرجع ، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع )
صحيح الجامع 136
أي لا ترفع صلاتهما إلى الله تعالى في رفع العمل الصالح ، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فالصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها لكن ثوابها قليل أو لا ثواب فيها ، والمقصود من عصيان المرأة زوجها بنشوز أو غيره مما يجب عليها أن تطيعه شرعا ، لكن لو عصت المرأة بمعصية كوطئه في دبرها أو حيضها فثواب صلاتهما بحاله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهذا الحديث يفيد أن منع الحقوق في الأبدان كانت أو في الأموال يوجب سخط الله
• ( لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا ، إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه ، قاتلك الله ، فإنما هو عندك دخيل ؛ يوشك أن يفارقك إلينا )
حسن غريب /الترمذي 1174
• ( ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته )
البخاري 7138
• ( زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم )
البخاري 1462
وللحديث قصة موجزها أنه صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة ، فجاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت : يا نبي الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود : أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدق ابن مسعود.... ) الحديث
• (لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ، ولم يخنز اللحم ، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها )
صحيح الجامع 5330
(لم يخبث الطعام) أي لم يتغير ريحه (ولم يخنز اللحم ) لم يتغير ولم ينتن ، يعني لولا أنهم سنوا ادخار اللحم حتى خنز لما ادخر لحم يخنز ، فهو إشارة إلى أن خنز اللحم شيء عوقب به بنو اسرائيل لكفرانهم نعمة ربهم ، حيث ادخروا السلوى فنتن وقد نهاهم عن الادخار ولم يكن ينتن قبل ذلك ( ولولا حواء ) يعني ولولا خلق حواء مما هو أعوج ، أو لولا خيانة حواء لآدم في إغوائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة ( لم تخن أنثى زوجها ) لأنها أم النساء فأشبهنها ولولا أنها سنت هذه السنة لما سلكتها أنثى مع زوجها ، فإن البادي بالشيء كالسبب الحامل لغيره على الإتيان به ، فلما خانت سرت في بناتها الخيانة فقلما تسلم امرأة من خيانة زوجها بفعل أو قول ، وليس المراد بالخيانة الزنا حاشا وكلا ، لكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وزينت ذلك لآدم مطاوعة لعدوه إبليس عد ذلك خيانة له ، وأما من بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها ، وفيه إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم لما وقع من أمهن الكبرى ، وأن ذلك من طبعهن والعرق دساس ، فلا يفرط في لوم من فرط منها شيء بغير قصد أو نادراً ، وينبغي لهن أن لا يتمسكن بهذا في الاسترسال على هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن
• ( لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا )
حسن الترمذي 670
• ( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ، عن غير أمره ، فله نصف أجره )
البخاري 5360
قوله (عن غير أمره ) أي في ذلك القدر المعين بعد وجود إذن سابق عام صريح أو عرف ، فإن اضطرب العرف أو شكت في رضاه حرم
• ( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها ، غير مفسدة ، لها أجرها ، وله مثله ، وللخازن مثل ذلك ، له بما اكتسب ، ولها بما أنفقت )
البخاري 1440
منقول للفائدةتحياتى همس الوجدان